Document Type : Original Article
Authors
1 faculty of law and social sciences, Departement of criminal and criminology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD student at the Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.
Abstract
Keywords
النتائج
1ـ علم الجاني والدرجة التي يتوافر فيها هو المعيار لتحديد صورة مسئولية الجاني بين أن تكون عمدية أو غير عمدية.
2ـ إن نصوص قانون العقوبات العراقي جاءت عامة حيث تقرر مسؤولية الجاني سواء كان الخطأ جسيماً أو يسيراً أو تافهاً.
3ـ إن تحقق العلم لدى الجاني من عدمه هو الذي يحدد مقدار الجزاء الذي يرتبه المشرع العراقي على سلوكه.
ثانياً: التوصيات
1ـ نوصي المشرع العراقي بتلافي الإشكالية في صياغة النصوص الجزائية فيما يتعلق بنص المادة (35) من قانون العقوبات العراقي المرقم 11 لسنة 1969 المعدل وهي من النصوص العامة التي وردت في القسم العام من قانون العقوبات التي كان من المفترض أن يفصل فيها المشرع صور الخطأ لكون نصوص القسم العام يفترض فيها ألا تطبق على نصوص القسم الخاص، الأ أن المشرع العراقي ترك أمر تفصيل صور الخطأ في نص من نصوص القسم الخاص الذي هو نص المادة (411) من قانون العقوبات العراقي، الذي يفترض فيه أنه يخص الحالة التي ورد بشأنها النص فقط.
2ـ نوصي بوجوب القيام بالإجراءات كافة والوسائل الضرورية لتسهيل العلم بالقانون لغالبية الأفراد في الدولة، والاستعانة بوسائل الاعلام ووسائل التقدم العلمي، ونشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع.
ندعوا المشرع العراقي بالسير على نفس مسار القوانين الحديثة باستبعاد المخالفات من قانون العقوبات لأن معظمها ذات طبيعة أداريه ويمكن أن تندرج تحت مسمى قانون العقوبات الاداري بدل من أن تثقل كاهل قانون العقوبات بجرائم بسيطة جداً.
3ـ نوصي بضرورة مواكبة المشرع العراقي للتغيرات التي تطرأ على مواضيع القانون الجنائي نتيجة التطورات العلمية الحديثة على المستوى المحلي.
First: Arabic Books
Second: Theses and Dissertations
Third: Laws
۶. رأی دیوان عالی عراق شماره ۷۲۲، مورخ ۳۰ آگوست ۱۹۷۲، بولتن قضایی وزارت دادگستری عراق، شماره ۳.