الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة. مدینة مشهد المقدسة
10.22091/lsic.2025.8862.1009
المستخلص
تنظيم داعش الإرهابي وبعد سيطرته علی العديد من المدن السورية ارتكب جرائم وحشية تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذكورة في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي «جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضدالإنسانية وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الكثیرین من فقهاء القانون الدولي يتوقعون قيام المحكمة الجنائية الدولية «التي تعتبر المسؤول عن تطبيق العدالة الجنائية» بمهامها في محاكمة قادة وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي.
بسبب عدم عضوية سوريا فإن المحكمة لاتتمتع بالاختصاص المكاني، لكن النظام الأساسي تنبأ في المادة 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة القدرة علی إحالة مثل هذه القضايا للمحكمة. لكن هناك أسباب عديدة وقفت أمام إحالة جرائم داعش للمحكمة وهي: عدم عضوية سوريا في النظام الأساسي للمحكمة، والاختصاص التكميلي للمحكمة، وعدم قيام مجلس الأمن بمهامه في إحالة جرائم داعش، وتقييد الدائرة التمهيدية للمدعي العام في إحالة القضايا للمحكمة.