تجريم الأجهزة الأمنية في القبض غير المشروع في النظام القانوني العراقي

نوع المستند : مقالة علمية و بحثية

المؤلفون

1 كلية القانون الجنایی، جامعة قم، قم، إيران

2 أستاذ مساعد في جامعة البصرة، کلیة للنفط والغاز، البصرة، العراق

10.22091/lsic.2025.14133.1051

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل تجريم الأجهزة الأمنية في حالات القبض غير المشروع، وذلك في إطار النظام القانوني العراقي، لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع التعسف في استخدام السلطة، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطرة، كونه يشكّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصية التي كفلها الدستور والقوانين الداخلية، والتي أحاطتها بنصوص قانونية لضمان عدم التعدي عليها، لذلك كان لابدّ من تجريم الافعال غير المشروعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لغرض الحد من انتهاك حرية الافراد، ومنع السلطات العامة من المساس بها، فالانسان له الحق في عدم المساس بحريته، وعدم زجّه في السجون من دون أساس قانوني، لذا فإنه يتمتع بكامل حريته وعدم جواز التعدي على تلك الحقوق، أو انتهاكها، أو تقييدها إلا في الحالات التي يحددها القانون من أجل تحقيق التوازن ما بين حق الدولة في العقاب، وحق المتهم في التمتع بحريته دون تقييد، فالقبض الذي قد يقع من قبل السلطة ممثلة بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظيفة ومن دون وجه حق يشكل عدواناً على الفرد في حريته في التنقل، وبالتالي فإنّ تجريم هذا الفعل يعدّ حماية لحرية الفرد من الانتهاك، وقد نصّ قانون العقوبات في المادة (322) على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون...".

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Criminalizing unlawful arrests by security forces in the Iraqi legal

المؤلفون [English]

  • Ruhollah Akrami 1
  • Hossein Yasin Taher 2
  • Ali Hilo Ali Alzubaidi 1
1 Faculty of Criminal Law, Qom University, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Basra Oil and Gas University, Basra, Iraq
المستخلص [English]

This research aims to analyze the criminalization of unlawful arrests by security forces within the framework of the Iraqi legal system. This is crucial to ensuring the protection of human rights and preventing the abuse of power. Arresting individuals is a dangerous procedure, constituting an infringement upon personal human rights guaranteed by the constitution and domestic laws, which are enshrined in legal provisions to safeguard these rights. Therefore, it is essential to criminalize unlawful acts committed by security forces to limit violations of individual freedoms and prevent public authorities from infringing upon them. Individuals have the right to freedom and to avoid imprisonment without legal basis. They enjoy full liberty, and these rights cannot be violated, infringed upon, or restricted except in cases specified by law. This ensures a balance between the state's right to punish and the accused's right to freedom without restriction. Arrests made by authorities, represented by their personnel, based on their official duties and without justification constitute an attack on an individual's freedom of movement. Consequently, criminalizing such acts protects individual freedom from violation. The Penal Code addresses this issue in Article [number missing in original text]. (322) “Any public official or person entrusted with a public service who arrests, detains, or imprisons a person in circumstances other than those stipulated by law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding seven years or by detention…”

الكلمات الرئيسية [English]

  • Criminalizing security agencies
  • human rights
  • unlawful arrest

الخاتمة

بعد ان اتممنا كتابة البحث بفضل من الله ورعايته توصلنا فيه إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نوردها في النقاط التالية:

أولاً- الاستنتاجات:

  1. أنّ النظام القانوني العراقي يؤكد على حماية الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما الحق في الحرية والأمان الشخصي، من خلال مجموعة من الضوابط القانونية المفروضة على الأجهزة الأمنية عند تنفيذ مهامها، من خلال التوازن بين حق الدولة في حماية المجتمع من الجريمة وبين حق الافراد في حماية حقوقهم وحرياتهم في مواجهة الأجهزة الأمنية.
  2. حدد المشرع العراقي الجرائم الماسة بالحق في الامن الشخصي بثلاث صور هما القبض، الحجز، والحبس، وكل صورة من هذه الصور يصلح بان يكون جريمة قائمة بذاتها.
  3. ان إجراء القبض هو إجراء مؤقت ولا يجوز اطالته في مطلق الاحوال، لما له من آثار سلبية على المتهم، ولم يجوز المشرع العراقي اطالته فقد نص على ان لا تتجاوز مدته باربعة وعشرين ساعة، واعد الاطالة نوع من التعسف في السلطة، وهذا دليل على أنّ المشرع العراقي قد راعى مبادئ حقوق الانسان
  4. ان المشرع العراقي في جريمة القبض غير المشروع لم يتطلب قصد خاص وانما يكفي فيها القصد الجنائي العام.
  5. إن لصفة الجاني في جريمة القبض غير المشروع اعتبار في أن يكون ممثلاً للسلطة العامة ( موظف أو مكلف بخدمة عامة)، فلكي يكتمل النموذج القانوني الخاص بهذه الجريمة يجب أن يكون متصف بهذه الصفة الوظيفية.
  6. ان الأجهزة الأمنية عند ارتكابها إجراء القبض على الاشخاص في حالة اعتقادهم بمشروعية فعلهم بشرط توافر حسن النية وأن يكون مبني على اسباب معقولة، اعتبر المشرع العراقي ذلك سبب من اسباب الاباحة فلم تتعرض للمسائلة الجزائية.
  7. اجاز المشرع العراقي لاعضاء الضبط القضائي استعمال القوة عند إجراء القبض إذا ما تطلب الامر ذلك بحسب المادة (108) الاصولية
  8. تلعب الظروف الأمنية والسياسية في العراق دورًا مهمًا في مدى احترام الأجهزة الأمنية للنصوص القانونية، حيث تؤدي التحديات الأمنية المتزايدة أحيانًا إلى تبرير تجاوز بعض الإجراءات القانونية تحت ذريعة تحقيق الاستقرار.

ثانيا- التوصيات:

على ضوء النتائج المتقدمة نوصي المشرع العراقي بالآتي:

  1. اعادة صياغة المادة (103) من قانون اصول المحاكمات بان يشترط في صلاحية القبض للاجهزة الامنية ( اعضاء الضبط القضائي) من دون اذن من جهة قضائية في الجنح ان تكون على جسامة معينة كان تحدد بعقوبة محددة.
  2. اعادة صياغة المادة (108) الاصولية بان تتضمن بشكل صريح جرائم الجنايات والجنح الخطيرة التي من الممكن ان يستعمل عضو الضبط القضائي القوة مع المتهم لغرض القبض عليه.
  3. نقترح عدم استخدام القوة التي لا مبرر لها عند تنفيذ امر القبض من قبل الأجهزة الأمنية وكافة اعضاء الضبط القضائي، وان يكون هناك تناسب مابين استعمال القوة وبين الغاية المرجوة منها، والابتعاد عن استخدام السلاح اذا كان هناك وسائل اخرى ممكن استخدامها لأنّ كل ذلك يتعارض مع ضمانات مبدأ الحرية الشخصية.
  4. نقترح على الأجهزة الأمنية كافة إلى ضرورة تفعيل الضوابط الخاصة باستخدام القوة من خلال إجراء التحقيقات المحايدة والنزيهة في تلك الحوادث التي قد تؤدي بحياة الانسان، او الحط من كرامته واعتباره، وتقديم من تثبت مخالفته لتلك الضوابط إلى الجهات القضائية المختصة لنيل العقوبة العأدلة بحقه، لتعارض تلك الافعال مع الضمانات المنصوص عليها، ومنها عدم القبض على اي انسان بشكل تعسفي، وحق المقبوض عليه بمعاملة انسانية.
  5. يجب أن يخضع أفراد الأجهزة الأمنية لتدريبات مستمرة حول حقوق الإنسان وأهمية الالتزام بالضوابط القانونية أثناء ممارسة مهامهم، بما يضمن وعيهم الكامل بالقيود المفروضة عليهم قانونًا.
  6. دعم دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة أداء الأجهزة الأمنية وكشف أي تجاوزات قانونية، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
  •           المراجع

    أولاً- اللغة العربية

    القرآن الكريم

    ثانيا- الكتب القانونية      

    • الامام ابو جمال الدين محمد، لسان العرب، فصل الكاف حرف الضاد، ط1، ج9، المطبعة الاميرية، بولاق، مصر.
    • الامام محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الهلال، بيروت، 1988.

    2- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط3، دار النهضة العربية، 1985م.

    3-  ــــــــــــــــــــــــــــــــ، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م.

    • ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م.

    5-  احمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية:2005ـ2006م، القاهرة.

    6- ادوار غالي الذهبي، مجموعة ابحاث قانوني، ط1، دار النهضة العربية، 1978م.

    7- السيد عتيق، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية: القاهرة، من دون سنة طبع.

    9- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1970م.

    10- جعفر غيلان حسين الربيعاوي، استجواب المتهم( دراسة مقارنة)، دار الجامعة للنشر، الاسكندرية، 2019م.

    11- جمال ابراهيم الحيدري، علم العقاب الحديث، جمهورية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية القانون، من دون سنة طبع.

    12- سردار علي عزيز، ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف، دراسة مقارنة، دار شتات للنشر والبرمجيات: مصر، 2011م.

    14- سعد العلوش ، مبادئ في القانون العام ، مطبعة الارشاد: بغداد 1972م.

    17- ضياء عبد الله عبود جابر الجابر الاسدي، ومروة شاكر حسين، المتهم ومبدأ البراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2018م.

    18- علي حسين خلف، وسلطان الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, المكتبة القانونية, طبع على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد.

    19- عمار عباس الحسيني، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، ط6، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة: النجف الاشرف، 2019م.

    20- عمار تركي السعدون الحسيني، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، لبنان، 2012م.

    21- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج1، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط14، 2001م.

    23- فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح اصول المحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016م.

    24- فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قنون العقوبات القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996م.

    25- فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992م.

    26- فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م.

    27-  ــــــــــــــــــــــــــ، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987م.

    28- ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الاداري، طبع دار الكتب للطباعة والنشر، 1969م.

    29-  محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  ط3، دار النهضة العربية: القاهرة، 1995م.

    30-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، شرح قانون العقوبات القسم العام، . ط(4) ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1977م.

    31- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط2، دار النهضة العربية: القاهرة، 1974م.

    32- محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط(9) ، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ، 1974م.

    33- محمد زكي ابو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979.

    34-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة: 1984م.

    35- محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتب دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 1997م. 

    ثالثا: الرسائل والاطاريح

    • علي جمال احمد قدوري، الاهمال واثره على المسؤولية الجنائية لرجل الشرطة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كركوك، 2019م.

    2- عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية للطباعة والنشر: 1959م.

    3- محمد علي سالم، اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم، اطروحة الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعه بغداد، 1989م.

    4- محمود صالح حميد الطائي، حقوق الانسان الشخصية في ظل الإجراءات الامنية للسلطة التنفيذية ( دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2009م.

    • كامل شاكر ناصر، امر القبض واثره على حقوق الانسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2013م.

    6- نوفل عبدالله صفوت الدليمي، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، 2002م.

    رابعا- الدوريات

    2- فراس غانم محمد، المسؤولية الجنائية عن اعمال الموظف او المكلف بخدمة عامة، مجلة كلية بلاد الرافدين الجامعة، العدد 3، السنة الاولى، العراق، 2001م.

    3- مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الاول، السنة التاسعة والثلاثون.

    خامسا- الدساتير والقوانين

    • دستور جمهورية العراق لسنة .2005

    2- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

    3- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971

    سادسا- القرارات

    1- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(150) في 19/ 3/ 1987، المنشور في الوقائع العراقية، ع3143 في 30/ 3/ 1987.

    2- ينظر القرار رقم 96 في 6/5/1959، مجلة ديوان التدوين القانوني، وزارة العدل ، ع3، س1، بغداد 1962م.

  • تاريخ الاستلام: 07 أغسطس 2025
  • تاريخ المراجعة: 01 أكتوبر 2025
  • تاريخ القبول: 11 أكتوبر 2025
  • تاريخ النشر الأول : 14 نوفمبر 2025
  • تاريخ النشر: 01 ديسمبر 2025