نوع المستند : مقالة علمية و بحثية
المؤلف
دکتوراة في فرع القانون الدولي، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مشهد، ایران.
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
المؤلف [English]
After seizing control of several Syrian cities, the terrorist organization ISIS committed brutal crimes that constitute a clear example of the crimes listed in Article 5 of the Rome Statute: "genocide, crimes against humanity, and war crimes." This led many international legal scholars to expect the International Criminal Court (ICC), which is responsible for the administration of criminal justice, to carry out its duties in prosecuting the leaders and members of this terrorist organization. However, in this article, which adopts a descriptive and analytical approach, and after extensive review and study, we find several reasons that have prevented the referral of ISIS crimes to the court. These include: Syria's non-membership in the court's statute, the court's complementary jurisdiction, the Security Council's failure to carry out its duties in referring ISIS crimes, and the limitations of the Pre-Trial Chamber of the Prosecutor's ability to refer cases to the court. However, despite these obstacles to referring this case to the court, Article 13 of the Statute foresees such cases and grants the UN Security Council and the ICC Prosecutor the ability to refer such cases to the court. Furthermore, the Syrian Arab Republic could issue a statement accepting the court's jurisdiction for a specific period with respect to crimes committed by the terrorist organization ISIS only. However, for various reasons, we have not seen these steps taken, in the hope of prosecuting ISIS in the future.
الكلمات الرئيسية [English]
النتيجه:
لقد أدي الوضع العسير الذي مرت به البشرية من خلال أبشع الجرائم التي عاشتها الشعوب عبر مر الزمن والتي كان ضحيتها ملايين القتلي ومئات الملايين من الجرحي إلي التفكير في الحد من هذه التجاوزات والخروقات الدولية التي دمرت البشرية وذلك بمحاكمة ومساءلة مرتكبيها جنائياً وفي هذا المقام عرف القضاء الجنائي الدولي تطوراً ملحوظا بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي واجهها من ذلك الاعتبارات السياسية ومصالح الدول التي أثرت سلباً علي المحاكمات في ظل القضاء الجنائي الدولي المؤقت.
عرفت المحكمة الجنائية الدولية مراحل جد عسيرة قبل أن تدخل حيز النفاذ سنة 2001، فبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدول والهيئات الدولية إلا أن نظام روما الأساسي لقي العديد من الصعوبات قبل إقراره،حيث أدت هذه الصعوبات إلي التأثير في صياغة مواد هذا النظام والدليل علي ذلك الثغرات القانونية التي يشهدها بسبب قصور بعض مواده والتي نتجت عن التأثيرات السياسية لبعض الدول وبالرغم أيضاً من وجودها إلا أن الدور الأساسي الذي أنشئت من أجله لازال بعيداً عن تطلعات وآمال المجتمع الدولي حيث أن النظام لم يعرف النفاذ بصفة مكتملة لعدم التصديق عليه من طرف العديد من الدول إضافة إلي الاعتبارات السياسية التي تصاحب الجرائم التي يشهدها العالم في الوقت الحإلي بغض النظر عن ما حدث في السابق وبالإضافة إلي الاعتبارات السياسية فإن العالم لايزال يشهد لغة الأقوي والضعيف.
إن الكثير من الأفعال الإجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المواطنين المدنيين وكذلك العسكريين، والتي يدينها القانون الدولي والوطني، تشكل جرائم ممنهجة ومنظمة إذ تم فيها استخدام الأسلحة والمتفجرات ضد المديينين العُزَّل، وتم ارتكاب جرائم قتل جماعية؛ لإبادة أكبر عدد منهم، وأدت كل هذه الأفعال إلي تهجير أعداد كبيرة من المدنيين، وقد تنوعت جرائم تنظيم داعش ما بين القتل العمد، والإبادة، والإغتصاب، والإبعاد القري للسكان وتدمير الأبنية التاريخية والأثرية، وغيرها؛ مما يجعل هذه الأفعال تقع تحت مفهوم الجريمة الدولية، والتي توزعت ما بين جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، رغم كل هذا ورغم كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي لاتزال المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن ملاحقة ومحاكمة أعضائه. ولذلك ولأجل تحقيق نظام العدالة الجنائية الدولية نذكر بعض المقترحات:
- تفعيل مظاهر التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية وتكون المصادقة علي نظام روما أول مظاهر هذا التعاون.
- تفعيل الدول لمنظوماتها القانونية بتجريم الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية الأخري بموجب قوانينها الجنائية ومطابقتها مع نظام روما الأساسي.
- إعمال الدول لاختصاصها القضائي بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية سواء علي أساس التكامل أوعلي أساس الاختصاص العالمي أوعلي أساس اختصاصها الاقليمي أوالشخصي.
- ضرورة تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال التحقيق الجنائي والتحري عن المجرمين والقبض عليهم واحتجازهم وتسليمهم للمحكمة في حالة عدم محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية.
- إعادة النظر في العديد من بنود نظام روما الأساسي منها المادة 12، بحيث يستدعي إعادة النظر في معايير ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بصفة تلقائية دون قيد أو شرط وذلك بحذف الفقره (2) من المادة 12 والاكتفاء بالفقرة (1) التي تقر اختصاص المحكمة التلقائي بدون قيد أو شرط.
- إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بأحكام المادة 16 لضمان استقلالية المحكمة تجاه جهاز سياسي تحركه اعتبارات والمصالح السياسية للأعضاء الدائمة فيه.
- إعطاء المدعي العام صلاحية مباشرة في تحريك الدعوي دون الرجوع للدائرة التمهيدية.